الإمام أحمد المرتضى

313

شرح الأزهار

( فسدت ) المزارعة ( كالمخابرة ( 1 ) ) فإنها فاسدة عندنا وأبي ( ح ) وهي أن يدفع رجل أرضه إلى رجل ليزرعها ويشرط للزارع نصف الزرع الخارج منها أو ما يتفقان عليه وقال الصادق والباقر والناصر وروي عن زيد بن علي وم بالله وك ( 2 ) أنها جائزة ( 3 ) قيل ل وقد روى ابن معرف أن الهادي ( عليلم ) قد نص ( 4 ) على صحتها ولا خلاف أنه إذا شرط ما يخرج من جانب معلوم من الأرض لأحدهما أنها لا تصح ( والزرع في ) المزارعة ( الفاسدة ( 5 ) لرب البذر وعليه أجرة الأرض ) حيث البذر من الزارع ( أو ) أجرة ( العمل ) للزارع حيث البذر من رب الأرض وإن كان البذر منهما كان الزرع بينهما ( 6 ) وللزارع على صاحب الأرض نصف أجرة العمل ولصاحب الأرض عليه نصف كراء الأرض ( 7 ) أما أجرة الزارع فتقدر بالدراهم لأجل العادة وأما كراء الأرض فإن جرت العادة بالدراهم فظاهر وإن لم تجر بذلك عادة فقال ( ص ) بالله إذا كانت عادتهم يؤجرونها بنصف الزرع قدر الوسط ( 8 ) من زرعها ( 9 ) وتجب نصف قيمته ( 10 ) وقرره الفقيه ( ح ) للمذهب قيل ( ف ) ويكون بأوسط الأسعار في السنة ولو